السيد الخوئي

44

مباني تكملة المنهاج

( مسألة 52 ) : يعتبر في سماع دعوى المدعي أن تكون دعواه لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه ، فلا تسمع دعواه مالا لغيره إلا أن يكون وليه وكيله أو وصيه ( 1 ) كما يعتبر في سماع الدعوى أن يكون متعلقها أمرا سائغا ومشروعا ، فلا تسمع دعوى المسلم على آخر في ذمته خمرا أو خنزيرا أو ما شاكلهما ( 2 ) وأيضا يعتبر في ذلك أن يكون متعلق دعواه ذا أثر شرعي ، فلا تسمع دعوى الهبة أو الوقف من دون اقباض ( 3 ) ( مسألة 53 ) : إذا كان المدعي غير من له الحق كالولي أو الوصي أو الوكيل المفوض ، فإن تمكن من اثبات مدعاه بإقامة البينة فهو ، وإلا فله احلاف المنكر ( 4 ) فإن حلف سقطت